الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة

صفحة 331 - الجزء 1

  أن ساق الكلام في محاربة الظلمة الفساق من أهل القبلة أئمة الجور، وبعد أن ذكر ما يفسدوا به على المؤمنين ما لفظه: ومع هذا كله أفسد عليهم جمعهم، وأعيادهم؛ لأن الله - جل ذكره - إنما جعل القوّام بها المهتدين من أئمته، وحظرها على الفجرة من عباده؛ لِقول نبيئه ÷: «يؤمكم خياركم»، ولقوله #: «لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه»، ولقوله ÷: «لا يؤمن فاجرٌ براً».

  وبإجماع أمته أن العدل مستحق لها من آل محمد $، واختلافهم عن⁣(⁣١) غيره، فلا يزول عن أحد فضل صلاة أوجبوها بإجماع لا باختلاف، فقد أجمعوا أن الذي يجب من الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات، إلا أن يكون إمام عدل من آل محمد $، وجماعة من المؤمنين ووقتاً، فإذا وجد ذلك زال فرض الأربع إلى الركعتين.

  واختلفوا في الصلاة مع الإمام الجائر، فأكثر الأمة لا يجيزها، والذين أجازوها، إنما ذهبوا في ذلك إلى رواية شاذة قد تأولها غيرهم على غير ما ذهبوا إليه.

  وهي روايتهم: أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، فقال المخالفون لهم: إن قول النبي ÷ لا ينقض بعضه بعضاً، وقد روي أن سبب هذا القول منه ÷ إنما كان جواباً لهم عندما سألوه عن قوم كانوا يتقدمونهم في الصف الأول من المنافقين، فقالوا: يا رسول الله، هل يضرنا ذلك شيئاً؟ قال: «لا، الصلاة خلف كل بر وفاجر».

  فإذا كان قُدَّامك في الصف الأول لا يضرك بعد أن يكون الإمام براً، وإنما كانوا سألوه عن ذلك؛ لأنه كان أمرهم أن يليه ذووا النُّهَى منهم. وكذلك السنة [في كل عصر]⁣(⁣٢) أن خيار أهل المحال إنما يجب أن يكونوا الأئمة والمؤذنين،


(١) في مجموع الإمام محمد بن القاسم # المطبوع: واختلافهم في غيره.

(٢) زيادة من مجموع الإمام محمد بن القاسم #.