باب القول في اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة
  وهذا إنما يورث على من كان عليه العمل في زمن النبي ÷، وأئمة الهدى، مع أن الإجماع قد ثبت من وجه الحجة لمن أنصف من نفسه أنه لا يجوز الصلاة خلف أئمة الجور في حكم الله وحكم رسوله.
  · وقال - أي: الإمام محمد بن القاسم @ - في تفسير قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ}[الجمعة: ٩] في الكتاب المذكور ما نصه: وتفسير الآية دالاً(١) لمن فهم عن الله أنه لا يحل لهم السعي إلى البغاة الظلمة من عباده؛ لأنها إنما ندبت إلى ذكره لا إلى الصد عن ذكر الله، إنما هو(٢) الصلاة، فإذا كان قد حظر الصلاة خلف من يدعو إليها بما قد أجمعوا على عدد من سمع النداء من هذا الظالم قبل تغلبه على الدار فبان.
  وبان لهم فيهم بهذا(٣) أن الصلاة لم تجب بالنداء للنداء، وإنما تجب بما أجمعوا عليه من مصر، وإمام عادل، وجماعة من المسلمين في وقت(٤)، وإلا فلا جمعة، ولا جماعة، وإنما تجب الصلاة أربع ركعات كما أوجبوا على من سمع نداء هذا الظالم قبل تغلبه على الدار وأهلها. انتهى.
(١) كذا في الأصل، ولعلها نصبت على أنها حال من فاعل ثبت المحذوف أي: وتفسير الآية ثبت حال كونه دالاً. ولفظ مجموع الإمام محمد بن القاسم: وتفسير الآية دالة.
(٢) أي: ذِكْره تعالى.
(٣) لفظ مجموع الإمام محمد بن القاسم: قبل تغلبه على الدار فبان لهم فيه بهذا ... إلخ.
(٤) في المجموع المطبوع: وجماعة من المسلمين ووقت.