الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الخطبتين يوم الجمعة والإنصات حالهما

صفحة 337 - الجزء 1

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، ومحمد بن عبيد قد مر، وحاتم سيأتي.

  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: سألت زيد بن علي @ عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة؟ فقال: من السنة أن تستمع وتنصت، فإذا صليت لم تستمع، ولم تنصت.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن استماع الخطبة والإنصات لها مأمور به على الجملة.

  · وفيه: قال أبو العباس: فإن نعي الإمام إلى الخاطب وقد ابتدأ الخطبة أتم الجمعة، وقد نص عليه الهادي # في المنتخب، وهو مما لا خلاف فيه.

  · وفيه: ذكر الشافعي أن أصحاب رسول الله ÷ كانوا يركعون حتى يصعد المنبر، فإذا صعد قطعوا الركوع، وكانوا يتكلمون حتى يبتدي بالخطبة، فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام. قال القاضي زيد: وهذا خبر عن الإجماع.

  · وفيه: قال أبو العباس: ويخطب الإمام قائماً، وهذا مما لا خلاف فيه، وعمل المسلمين قد جرى به، وتوارثوه خلفاً عن سلف. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: استحب للمصلين أن يصلوا ليلة الجمعة في المغرب بسورة الضحى، وسورة إنا أنزلناه، وفي العتمة بسورة الجمعة، وسورة المنافقين، وفي الصبح بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا زالت الشمس في أول وقت