باب صلاة العيدين
  الذي صح عندنا عن أمير المؤمنين #. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في تكبير صلاة العيدين الفطر والأضحى: قد اختلفوا في ذلك، وفيه اختلاف عن أهل البيت، وكل واسع إن شاء الله، إلا أن الأكثر على سبع وخمس، ويواصل بين القراءتين. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وصلاة العيدين ركعتان، يبتدئ الإمام فيفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ويكبر سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، وسورة، ثم يكبر خمساً على مثال ما كبر أولاً، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم(١). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم والحسن، ومحمد: وتكبير صلاة العيدين سبع في الركعة الأولى، وخمس في الركعة الثانية.
  قال الحسن #: كان أمير المؤمنين صلى الله عليه يكبر كذلك.
  قال القاسم #: اختلف أهل البيت، وعلماء الأمة في تكبير صلاة العيدين، وكل واسع إن شاء الله تعالى إلا أن الأكثر على سبع وخمس. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: تكبير صلاة العيدين عندنا خمس وسبع اثنا عشرة تكبيرة في الفطر والأضحى سواء، يبتدئ الإمام فيكبر تكبيرة الافتتاح، ثم يقرأ الحمد، وسبح اسم ربك الأعلى، أو غيرها إن أحب ذلك، ثم يكبر تكبيرة ثانية، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
(١) كذا في الأصل. وهي ناقصة عما في الأحكام المطبوع. وستأتي كاملة في باب القول في صلاة العيدين في الجبان.