باب صلاة السفر
  · القاضي زيد في الشرح: فرض المسافر ركعتان إلا المغرب، نص عليه في الأحكام، وهو مذهب القاسم #، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وأحمد بن عيسى، وإليه ذهب السيد المؤيد بالله أبو الحسين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وهو قول عامة الصحابة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: فأما قول من يقول: إنه لا قصر إلا في خوف، فلا يلتفت إليه، ولا يعمل أحد عليه، بل القصر فرض من الله على كل مسافر سافر في بَرٍّ أو بحر، في بِرٍّ أو فجور؛ لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه عليهم ركعتين، ثم زاد فيها ركعتين آخرتين، فجعلها أربعاً في الحضر، وأقرها على فرضها الأول ركعتين في السفر، فصار للسفر فرض يجب أداؤه على المسافر، وصار للحضر فرض يجب إتمامه على الحاضر، فالمتم في سفره كالقاصر في حضره؛ لأن المتم في السفر لم يأت بما افترض الله عليه من فرضه، كذلك الناقص في الحضر لم يأت بما جعل الله عليه من الصلاة في حضره. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى، والحسن، ومحمد: صلاة السفر ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث.
  سن رسول الله ÷ صلاة السفر ركعتين.
  قال القاسم #: على كل مسافر في بر أو بحر أن يصلي ركعتين.
  وفي رواية داود عنه: القصر [لازم](١) للمسافر.
  وقال الحسن #: وسئل عن أول صلاة كان يصليها النبي ÷ من الفريضة، فإنه كان يصلي الصلوات ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثاً، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، جعل الصلوات أربعاً أربعاً إلا المغرب والفجر.
(١) زيادة من الجامع الكافي.