باب صلاة السفر
  وقال: الصلاة الأولى التي كنا نصليها ركعتين للمسافر.
  وقال محمد: كل من رأينا من علماء آل رسول الله ÷ كانوا مجمعين على تقصير الصلاة في السفر، وكل من رأينا منهم كانوا يكرهون أن يتموا الصلاة في السفر، ونحن نكره ذلك.
  وقال: السنة التقصير في السفر في ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والعشاء، وأما المغرب والفجر فهما في السفر والحضر سواء. انتهى.
  · وفيه: قال الحسن #: ليس على المسافر صلاة النافلة بالنهار، ولا يدع صلاة الليل ثماني ركعات، والوتر، وركعتي الفجر، وركعتين بعد المغرب.
  روي عن النبي ÷ أنه لم يدع صلاة الليل في سفر ولا حضر. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فرات، قال: سمعت جعفراً، وسأله رجل عن الصلاة في السفر؟ فقال: صل الظهر ركعتين، لا قبلهما ولا بعدهما، وصل العصر ركعتين، لا قبلهما ولا بعدهما، وصل بعد المغرب ركعتين لا بد منهما في سفر ولا حضر(١)، وصل العشاء ركعتين، وثمان بآخر الليل، وثلاث الوتر، وركعتين قبل الفجر لا بد منهما في سفر ولا حضر(٢)، ثم قال: هذه صلاة رسول الله ÷.
  ومثله في الجامع الكافي.
  · وفيها أيضاً: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: تخلف عثمان عاماً من تلك الأعوام(٣)، فلما حضرت الصلاة، قالوا لعلي بن أبي طالب: تقدم يا أبا الحسن فصل بنا، قال: (نعم، إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله ÷) قالوا: لا والله، إلا صلاة عثمان، فقال: (لا والله، لا أصلي بكم). انتهى.
(١) في الأمالي المطبوع: في سفر أو حضر.
(٢) في الأمالي المطبوع: أو حضر.
(٣) يعني: تخلف عن الحج.