الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب صلاة السفر

صفحة 361 - الجزء 1

  وقال: الصلاة الأولى التي كنا نصليها ركعتين للمسافر.

  وقال محمد: كل من رأينا من علماء آل رسول الله ÷ كانوا مجمعين على تقصير الصلاة في السفر، وكل من رأينا منهم كانوا يكرهون أن يتموا الصلاة في السفر، ونحن نكره ذلك.

  وقال: السنة التقصير في السفر في ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والعشاء، وأما المغرب والفجر فهما في السفر والحضر سواء. انتهى.

  · وفيه: قال الحسن #: ليس على المسافر صلاة النافلة بالنهار، ولا يدع صلاة الليل ثماني ركعات، والوتر، وركعتي الفجر، وركعتين بعد المغرب.

  روي عن النبي ÷ أنه لم يدع صلاة الليل في سفر ولا حضر. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فرات، قال: سمعت جعفراً، وسأله رجل عن الصلاة في السفر؟ فقال: صل الظهر ركعتين، لا قبلهما ولا بعدهما، وصل العصر ركعتين، لا قبلهما ولا بعدهما، وصل بعد المغرب ركعتين لا بد منهما في سفر ولا حضر⁣(⁣١)، وصل العشاء ركعتين، وثمان بآخر الليل، وثلاث الوتر، وركعتين قبل الفجر لا بد منهما في سفر ولا حضر⁣(⁣٢)، ثم قال: هذه صلاة رسول الله ÷.

  ومثله في الجامع الكافي.

  · وفيها أيضاً: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: تخلف عثمان عاماً من تلك الأعوام⁣(⁣٣)، فلما حضرت الصلاة، قالوا لعلي بن أبي طالب: تقدم يا أبا الحسن فصل بنا، قال: (نعم، إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله ÷) قالوا: لا والله، إلا صلاة عثمان، فقال: (لا والله، لا أصلي بكم). انتهى.


(١) في الأمالي المطبوع: في سفر أو حضر.

(٢) في الأمالي المطبوع: أو حضر.

(٣) يعني: تخلف عن الحج.