باب القول في أقل السفر
  [الرجال] رجال هذه الأسانيد قد تقدموا جميعاً إلا محمد بن علي بن الحسين، فقال في الجداول: محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن زين العابدين، عن علي بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضا، وزيد بن الحسن، وعنه محمد بن منصور، وجعفر بن محمد بن جعفر. انتهى.
  أخرج له المرشد بالله، ومحمد بن منصور.
  · القاضي زيد في الشرح: وأقل السفر الذي يجب فيه القصر بريد، نص عليه الهادي # في الأحكام، وقال فيه: هو اثنا عشر ميلاً، وهو قول القاسم #، قال: هو أربعة فراسخ، واثنا عشر ميلاً بالميل الأول، وهو قول محمد بن علي، وأحمد بن عيسى $، رواه عنهما محمد بن منصور.
  قال أبو العباس: وهو قول أبي جعفر، وجعفر. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وسألت أحمد إذا كنت بمكة تتم الصلاة فخرجت إلى منى وعرفات أتتم الصلاة أم تقصر؟ فأشار إلي بالتقصير.
  قال محمد: وسألت عبيدالله بن علي عن ذلك؟ فقال: تقصر، فسألته عن الحجة في ذلك؟ فقال: هكذا السنة.
  قال محمد: حدثنا حسين بن معدان، عن محمد بن القاسم صاحب الطالقان، قال: يقصر إلى خمسة أيام، فإن أقام أكثر من خمسة أيام أتم.
  واحتج أن النبي ÷ أقام بمكة وعرفات خمساً فقصر الصلاة.
  وقال محمد: وقال قوم: تقصر الصلاة في بريد اثنا(١) عشر ميلاً.
  واحتجوا في ذلك أن النبي ÷ خرج من منى إلى عرفات(٢) فقصر.
  وذكر عن النبي ÷ أنه كان بمكة يتم الصلاة، ثم خرج إلى منى وعرفات فقصر الصلاة.
(١) في الجامع الكافي: اثني عشر ميلاً.
(٢) في الجامع الكافي: خرج إلى منى وعرفات.