باب القول في أقل السفر
  وبلغنا عن جعفر بن محمد @ نحو ذلك.
  وقال محمد في الحج: صلى رسول الله ÷ بمنى ركعتين.
  · وروَى عن أبي جعفر #: أن عثمان تخلف عاماً من الأعوام، فلما حضرت الصلاة، قالوا لعلي #: تقدم فصل بنا، قال: (نعم، إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله ÷)، قالوا: لا والله، إلا صلاة عثمان، قال: (لا والله، لا أصلي بكم). انتهى.
  · وفيه أيضاً: وقال القاسم بن إبراهيم: يقصر المسافر الصلاة في بريد، ويفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا بريد اثنا عشر ميلاً، وهو: أربعة فراسخ. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: والمروي عن زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية أنه مسيرة ثلاثة أيام، وإليه ذهب الناصر #، وأبو عبدالله الداعي، والسيد المؤيد بالله، والسيد أبو طالب، وهو قول أبي حنيفة والثوري. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأقل السفر بريد، وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب القاسم #، ورواه محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى، وعن أبي جعفر محمد بن علي.
  والأصل فيه: أنه قد ثبت أن صلاة المسافر ركعتان، وثبت أن البريد سفر. انتهى.
  · وفيه: وهذا القول - أعني: القول بأن أقل السفر مسيرة ثلاثة أيام - قد حكي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن، وحكي لنا: أن أبا عبدالله محمد بن الحسن الداعي ¥ كان يذهب إليه ويختاره. انتهى.