الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب صلاة الخوف وصفتها

صفحة 369 - الجزء 1

  وصلاة الخوف: أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة واحدة، ثم يقومون فيتمون الركعة الثانية، ثم يسلمون، والطائفة الأخرى المواقفة للعدو في سلاحهم ليس لهم شغل سوى المواقفة والحراسة لأنفسهم وإخوانهم من عدوهم بالمصافة، فإذا رجع إليهم من صلى منهم وقف⁣(⁣١) للعدو موقفهم، ولم يزولوا حتى يتم إخوانهم من الصلاة ما أتموا، ويسلموا من صلاتهم كما سلموا⁣(⁣٢)، فتكون كل طائفة قد أخذت من الصلاة مع الإمام، ومن الحراسة لأنفسهم ولإخوانهم كالذي أخذت من ذلك الطائفة الأخرى.

  فهذا أحسن الوصف في صلاة الخوف، وكذلك صلى رسول الله ÷ فيما صح عندنا، بلغنا ذلك عنه في غزوة غزاها، يقال لها ذات الرقاع. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في صلاة الخوف، قال: (يقسم الإمام أصحابه طائفتين، فتقوم طائفة موازية للعدو، ويأخذون أسلحتهم، ويصلي بالطائفة التي معه ركعة وسجدتين، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية، فليكونوا من ورائهم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصوا معه، ونكص هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم، فصلى بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين، ثم يسلم فيقوم هؤلاء فيقضون ركعة وسجدتين، ثم يسلمون، ثم يقفون موقف أصحابهم، ويجيء من كان بإزاء العدو فيصلون ركعة وسجدتين ويسلمون. انتهى.

  قلت: ومثل رواية المجموع رواها في الجامع الكافي عن محمد، ولم يعزها محمد عن أحد من الصحابة أو التابعين، وإنما قال: وذكر في صلاة الخوف ... إلخ.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وسئل عن صلاة الخوف عند المسايفة


(١) في الأمالي المطبوع: وقفوا.

(٢) في الأصل: يسلموا. وما أثبتناه من الأمالي.