باب القول في صلاة الكسوف
  حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي ~، قال: (كان جبريل عند رسول الله ÷ ذات ليلة، إذ انكسف القمر، فقال رسول الله ÷: «يا جبريل، ما هذا؟ قال: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه مذ خلقه، وهذه آية وعبرة»، فقال رسول الله ÷: «يا جبريل، فما ينبغي عنده، وما أفضل ما يكون من العمل؟» قال: الصلاة، وقراءة القرآن). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن، يجهر بالقراءة ليلاً كان أو نهاراً، ثم يركع نحواً مما قرأ، ثم يرفع رأسه من الركوع، فيكبر حتى يفعل ذلك خمس مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس، قال: سمع الله لمن حمده، فإذا قام لم يقرأ، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع، ويقول: سمع الله لمن حمده، في الخامسة، ولا يقرأ في الركوع الخامس. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قد روي في ذلك روايات عن النبي ÷ أنه كان يصلي الكسوف ست ركعات في أربع سجدات في كسوف الشمس، ولم يصح لنا ذلك عنه ÷، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه صلى صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الكسوف، قال: قد اختلف فيها، وكل جائز.
  ذكر عن النبي ÷ أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات.