باب في النهي عن الصياح على الميت
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا يحل الصياح عليه، ولا لطم الوجه، ولا خمشه، ولا شق الجيب، وهذا كله منصوص عليه في الأحكام، واستدل بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة: شق جيب، وخمش وجه، ورنت شيطان، وصوت عند نعمة: صوت لهو ومزامير شيطان».
  · وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال النبي ÷: «ليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعا بالويل والثبور».
  قال زيد بن علي #: الحلق: حلق الشعر. والسلق: الصياح. والخرق: خرق الجيب.
  · وروى أيضاً عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ نهى عن النوح. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: ولا ينبغي، ولا يحل الصياح عليه، ولا الصراخ، ولا لطم الوجه، ولا خمشه، ولا شق الجيب، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى عن ذلك أشد النهي، فقال ÷: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب».
  · قال: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت عند مصيبة: شق جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت عند نعمة: صوت لهو، ومزامير شيطان». انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعاء الجاهلية».
  وعنه ÷ أنه لعن الشاقة، والناشرة، والرانة.
  وعنه ÷: «ليس منا من حلق، أو سلق، أو خرق».