باب في النهي عن الصياح على الميت
  قال محمد: الحلق: حلق الشعر. والسلق: اللطم. والخرق: خرق الجيب. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: لا أرى أنه يجوز هذا الفعل الذي يفعله الناس من الصياح على الجنازة بموت الميت، والنعي له في الأسواق، والطرق، ولكن يؤذن به من أرادوا، والإيذان له بالرسل من أولياء الميت، وقد جاء عن رسول الله ÷ الكراهية فيه.
  حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن الإيذان في الجنازة؟ فقال: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه نهى عن النعي، وقال: «إنه من فعل الجاهلية».
  ولا بأس بالإيذان، بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه، وإخوانه، ومعارفه وأقاربه. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: عن النبي ÷ أنه نهى عن النعي، وقال: «إنه من فعل الجاهلية»، ولكن إن آذن به إخوانه، وأقاربه فلا بأس به إن شاء الله، وما أحب أن يصرخ به. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الأذان بالجنازة: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن النبي ÷ أنه نهى عن النعي، وقال: «إنه من فعل أهل الجاهلية»، ولكن إن آذن به إخوانه، وأقاربه، فلا بأس [به](١) إن شاء الله. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.