باب القول في المحترق بالنار كيف يغسل
  يغسلها، ويجتنب النظر إلى العورة.
  قال الإمام محمد بن يحيى #: وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس، فغسلته.
  قال يحيى بن الحسين ~: إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم، يممت، إلا أن يكون الماء ينقيها بالسكب فيسكب الماء عليها سكباً، ولا تكشف لها يد، ولا رِجْل، ولا شعر، وإذا مات الرجل مع النساء، سكبن الماء عليه سكباً. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني](١) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: تغسل المرأة زوجها، والرجل امرأته؛ لأن علياً - رحمة الله عليه - قد غسل فاطمة [&](٢)، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماء بنت عميس أبابكر، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أتى رسول الله ÷ نفر فقالوا: يا رسول الله، إن امرأة معنا توفيت، وليس معها ذو رحم محرم، فقال ÷: «كيف صنعتم بها؟» فقالوا: صببنا الماء عليها صباً، قال: «أما وجدتم من أهل الكتاب امرأة تغسلها؟» قالوا: لا، قال: «أفلا يممتموها». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني](٣) أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (أتى رسول الله ÷ نفر فقالوا: إن امرأة معنا توفيت، وليس معها ذو
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) زيادة من الأمالي.