الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل هل يغسل المرأة؟ أو تغسله هي؟ وهل يغسل أقل من النصف من بدن الإنسان؟

صفحة 467 - الجزء 1

  محرم، فقال: «كيف صنعتم؟» قالوا: صببنا الماء عليها صباً، قال: «أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟» قالوا: لا، قال: «أفلا يممتموها». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم، ومحمد: يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها؛ لأن علياً صلى الله عليه قد غسل فاطمة &، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر.

  قال القاسم: وقد أجاز ذلك جماعة من الصحابة. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: ويجوز للمرأة غسل زوجها، ولا نعرف فيه خلافاً بين الفقهاء.

  · وفيه: ولا خلاف أن البينونة إذا حصلت بينهما لا يجوز له غسلها. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان ¥، قلت: فهل يغسل الرجل زوجته، ويدخلها قبرها؟ قال: قد ذكر⁣(⁣١) ذلك غيرنا، ولسنا نرى به بأساً، وقد غسل أمير المؤمنين # فاطمة - رحمة الله عليها -، وكذلك روي أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الأقل أو النصف من بدن الإنسان إذا وجد لم يغسل، ولم يصل عليه، وإن وجد الأكثر منه أو النصف والرأس غسل، وصلي عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انتهى.


(١) في المنتخب: قد كره.