باب القول في الميت يوجد ولا يدرى أمسلم هو أو كافر ما يفعل به وفي الخنثى ما يصنع به
  فإن حدث شيء بعد الغسلة السابعة لم يلتفت إليه، ومسحته، ورفعته.
  وقال محمد أيضاً: سمعنا عن النبي ÷ أنه أمر أن يمسح بطن المرأة إذا توفيت قبل أن توضأ إلا أن تكون حبلى. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: وإن كان الميت امرأة حاملاً وفي بطنها ولد يتحرك، وجب إخراج الولد، ولا نعرف فيه خلافاً، واختلفوا هل يكون الإخراج بالشق أو بالمعالجة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أول ما يبدأ به من أمره أن يوضع على المغتسل، ويمدد على قفاه مستلقياً، وجهه مستقبل القبلة، ثم تستر عورته، ويجرد من ثيابه، ثم يمسح بطنه ثلاث مسحات، مسحاً رفيقاً إلا أن يكون الميت مرأة حاملاً فلا يمسح بطنها، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة، ثم ينقي الفرجين إنقاء نظيفاً، يسكب الماء على يده سكباً، ويغسل به الفرجين غسلاً، ويتجنب النظر إلى العورة هو وغيره ممن يعينه، ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به، وأطهر من يقدر عليه من أهل ملته.
  ثم يوضيه وضوء الصلاة، يغسل كفيه، ثم يغسل فمه وأسنانه، وشفته، وأنفه فينقي ما قدر عليه منه، ثم يغسل وجهه غسلاً لطيفاً، ثم يغسل ذراعه اليمنى إلى المرفق، ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، يبدأ باليمنى، ثم باليسرى، ثم يغسل رأسه فينقيه، ثم يغسل بدنه، يقلبه يميناً وشمالاً، يبدأ بميامنه قبل مياسره، ويستقصي على غسله كله ظهره، وبطنه. ثم يغسل بالحرض في ذلك الغسل، وفي تلك الغسلة حتى ينقى به، ثم يغسل عنه ذلك الحرض.
  ثم يغسل بالسدر، ويبدأ برأسه فينقى ولحيته، وإن كانت امرأة لم يسرح رأسها بمشط، ثم يغسل البدن كله بالسدر جوانبه، وظهره، وبطنه، ثم يغسل عنه ذلك السدر، ثم يغسله غسلة ثالثة بماء فيه كافور، يغسل به جميع بدنه ورأسه، ووجه،