باب القول في تكفين الميت وعدد الأثواب التي يكفن فيها
  ويديه، ورجليه، وظهره. [فإن حدث به بعد ذلك حدث أتمّ الغسل خمس مرات](١) فإن حدث به حدث أتم سبعاً، فما أتى بعد ذلك [الغسل] احتيل في رده عن الكفن بالكرسف، وما سقط من شعر الميت غسل ورد معه في كفنه. انتهى.
باب القول في تكفين الميت وعدد الأثواب التي يكفن فيها
  · القاضي زيد في الشرح: وفي الوافي: قال علي بن العباس: أجمع علماء آل رسول الله ÷ أن الأكفان تجمر بعود، ثم يوضع الميت عليها، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني](٢) علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، قال: السنة في كفن الرجل ما كفن فيه النبي ÷: قميص وإزار ولفافة.
  وأما المرأة فخمسة أثواب: أحدها خرقة تشد بها من السرة إلى الركبتين، إلا أن يكون بها أمر تحتاج إلى أكثر من ذلك لبعض العلل، هذا أحسن ما أرى(٣) وبه آخذ.
  قال محمد: وهذا قول أحمد بن عيسى. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قال ~: أقل ذلك ثوب واحد يلف به لفاً، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بعمه حمزة، وبعد ذلك ثوب، وثوبان، وأكثر، والأمر في ذلك واسع. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: السنة في كفن الرجل ما كفن فيه النبي ÷ قميص، وإزار، ولفافة.
(١) ما بين المعقوفين هنا والذي بعده زيادة من الأحكام.
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) في الأمالي المطبوع: أروي.