باب القول في تكفين الميت وعدد الأثواب التي يكفن فيها
  وقال القاسم #: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إذا وجد، كما جاء عن النبي ÷ أنه كفن في ثلاثة أثواب، ويكفن في ثوب واحد إذا لم يوجد له غيره.
  قد كفن رسول الله ÷ حمزة في برد - وهي الشملة - كان إذا غطى رجليه بدا رأسه، وإذا غطى رأسه بدت رجلاه، فأمر رسول الله ÷ أن يجعل على رجليه شيء من نبات الأرض.
  وتكفن المرأة على قدر ما يمكن في السعة والجدة من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، وتخمر المرأة بخمار يعصب على رأسها عصباً، ويضم شعر [المرأة](١) الميتة ضماً بعضه إلى بعض، ولا يربط برباط من غيره. انتهى.
  · وفيه: وقال محمد - فيما حدثنا حسين، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه - قال: من أدركت من آل رسول الله ÷ كانوا لا يزيدون على ثلاثة أثواب في الكفن للرجال، وخمسة للنساء. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وقد روي أن رسول الله ÷ كفن في ثلاثة أثواب، فإن لم يكن غير واحد أجزأ.
  وقد كفن رسول الله ÷ عمه حمزة بن عبدالمطلب ¥ في بردة خيبرية، إذ اغطى بها رأسه، انكشفت رجلاه، وإذا غطى بها رجليه انكشف رأسه، فغطى بها رأسه، وجعل على رجليه شيئاً من نبات الأرض. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقلت: إنه يكفن في ثلاثة أثواب؛ لما روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق(٢)، والآخر(٣) كان يتجمل به. انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي.
(٢) السَحْق: الثوب البالي. (مختار الصحاح).
(٣) في شرح التجريد: سحق وقميص كان يتجمل به.