باب القول في صفة الصلاة على الميت وكيف يصنع إذا اجتمع جنائز رجال ونساء
  · وفيه: وعن علي صلى الله عليه أنه كان يقول في الصلاة على الطفل: (اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً).
  قال ابن عامر: قال محمد: الفرط: السابق؛ لقول النبي ÷: «أنا فرطكم على الحوض». انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ولا يضيق على المصلي على الميت ما شاء من الدعاء، ذكره الهادي #، وهو مما لا خلاف فيه. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فإذا وقف الإمام، ووضعت الجنازة، وكبر الإمام، ما تقول على الميت؟ قال #: قد روي في ذلك روايات مختلفة، وقولي أنا، وقول علماء آل الرسول $: أن كل ما قال أو دعا به على الميت فواسع جائز، ليس نضيق شيئاً من ذلك. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا اجتمع جنائز رجال ونساء، جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة). انتهى.