الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحث على أداء الزكاة

صفحة 8 - الجزء 2

  حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم في الجزء الأول، وهم من رجال الشيعة ¤.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تتم الصلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول».

  قال محمد: الغلول هو: أخذ الشيء من غير حقه.

  · حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: سأله رجل عن مانع الزكاة؟ قال: (كآكل الربا).

  وقال: (مانع الزكاة، وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة).

  · حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: قال رسول الله ÷: «إن لله بقاعاً يُدْعَيْنَ المنتقمات يصبّ عليهنّ من منع ماله من حقّه، فينفقه فيهنّ».

  قال أبو الطاهر: كان جعفر بن محمد أو غيره إذا رأى القصر، - يعني: الذاهب - قال: أي فلان، هذا من المنتقمات. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لعن رسول الله ÷ لاوي الصدقة والمعتدي فيها). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا عبدالله بن داهر، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له». انتهى.