باب القول في الحث على أداء الزكاة
  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين بن علي الديباجي ببغداد، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده $ قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم جميعاً، فلا حاجة إلى الإعادة.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا تتمّ صلاة إلا بزكاة، ولا تُقْبَل صدقة من غلول».
  · وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «مانع الزكاة، وآكل الربا حرباي في الدنيا، والآخرة».
  · وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه: أنه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت، فقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلّها، فإنها لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة).
  · وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «الزكاة هي قنطرة الإسلام». انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: ومن صلى الصلوات الخمس، ولم يؤد الزكاة، فإن صلاته غير مقبولة منه حتى يؤدي الزكاة.
  · وسمعنا عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى لا يقبل الفرائض بعضها دون بعض». انتهى.