الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

صفحة 12 - الجزء 2

  قال في جامع الأصول: وهو عزيز الحديث، وحديثه عند أهل المدينة. قال النسائي: صالح، واحتج به أبو داود. انتهى.

  خرج له المؤيد بالله، ومحمد بن منصور، وعلي بن الحسين صاحب المحيط، وعلي بن بلال.

  وأما والده عمر بن زين العابدين: فقال في الجداول: عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، وعنه ابناه علي ومحمد، كان فاضلاً سيداً نبيلاً، توفي بعد الخمسين [والمائة]⁣(⁣١)، قال في الخلاصة: وثقه ابن حبان، احتج به مسلم، والترمذي، والنسائي. انتهى.

  خرج له المؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد بن منصور، وعلي بن بلال.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً [#] قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول). انتهى.

  عباد: هو ابن يعقوب قد مر، وحاتم: هو ابن إسماعيل المدني، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

  · الجامع الكافي: قال الحسن ومحمد: وليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا ملك عشرين ديناراً أو مائتي درهم، فليس فيها صدقة حتى يحول عليها الحول من⁣(⁣٢) يوم ملكها.

  وروى محمد مثل ذلك عن علي صلى الله عليه، وابن عمر، وعائشة. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: والحول معتبر عند جمهور العلماء من أهل البيت وغيرهم في وجوب الزكاة في أصول الأموال التي هي الدراهم والدنانير، وأموال التجارة، والسوائم.

  وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، أن من استفاد مالاً زكاه في الحال، وبه


(١) زيادة منه الطبقات مخ.

(٢) في الأصل: منذ. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.