باب القول في النصاب إذا نقص في بعض الحول ثم تم في آخره
  الرجال: أما محمد في أول الإسناد فهو المرادي. وأما محمد بن عبيد: فقد مر في الجزء الأول.
  وأما المعلى بن هلال فقال في الجداول: المعلى بن هلال الحضرمي أبو عبدالله الكوفي الطحان، عن أبي إسحاق، ومنصور، وقيس بن مسلم، وعنه يحيى بن سعيد القطان، وقتيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي.
  قال الذهبي في التاريخ: قيل: كان متعبداً يصلي كل يوم مائة ركعة، وكان غالياً في التشيع، يشتم الصحابة، لا تحل الرواية عنه بحال توفي عشر السبعين والمائة، احتج به ابن ماجه. انتهى.
  خرج له محمد بن منصور ¥.
  قلت: هكذا عادة الذهبي لا | في وصم متبعي آل محمد $، ولا عبرة بكلامه، فتحل الرواية عنه بكل حال.
  وأما أبو إسحاق السبيعي، وعاصم بن ضمرة السلولي فقد تقدما ®، وهما من الشيعة الأخيار.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والقول [في] أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت $ وغيرهم.
  · وروي عن عطاء أنه قال: إذا كان لرجل خمسة عشر ديناراً قيمتها مائتي درهم ففيها ربع العشر، وروي نحوه عن الناصر #، وروي أيضاً عنه خلافه.
  والأصل فيه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب).
  · وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # أنه قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار). انتهى.