باب القول في زكاة الذهب والفضة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار، فما زاد فبالحساب).
  · حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «قد عفوت لكم عن الخيل، والرقيق، فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً درهم(١)». انتهى.
  الرجال: أما علي بن منذر، فقال في الجداول: علي بن المنذر الطريقي الأزدي أبو الحسن الكوفي، عن محمد بن فضيل، وإسماعيل بن أبان، وغيرهما، وعنه محمد بن منصور، وعباد بن يعقوب، وجعفر بن محمد الحسني، وعدة.
  قال النسائي: شيعي ثقة ووثقه أبو حاتم، توفي سنة ست وخمسين ومائتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، واحتج به الأربعة إلا أبا داود. انتهى.
  خرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد بن منصور، وأبو الغنائم النرسي ¤.
  وأما وكيع بن الجراح فقال في الجداول أيضاً: وكيع بن الجراح الرؤاسي، عن هشام، والأعمش، وابن جريج، والباقر، وأبي حنيفة، والثوري، وشعبة، وخلائق، وعنه علي بن حكيم، وأبو كريب، ويحيى بن حسان(٢)، وابن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، ويحيى بن آدم، وخلائق، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وأثنى عليه أحمد وغيره ثناء بليغاً، عده في العيون للحاكم، وفي كتاب المقالات، والجامع الوجيز من رجال الزيدية.
(١) في الأصل: درهماً. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: ويحيى، وابن حبان. وما أثبتناه من بعض نسخ الجداول والطبقات مخ.