باب القول في زكاة الذهب والفضة
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن نصاب الفضة مائتا درهم وزن سبعة لا عدداً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن، ومحمد: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه ربع عشره نصف مثقال، ولا زكاة في الفضة حتى يبلغ مائتي درهم، قال محمد: فإذا بلغتها، وحال عليها الحول وهي في ملك صاحبها ففيها خمسة دراهم. وروى محمد نحو ذلك عن النبي ÷.
  · وفيه: قال القاسم والحسن، ومحمد: وما زاد على المائتين أو على عشرين مثقالاً ففيه بحساب ذلك، وروى ذلك محمد بإسناد عن علي ~. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: وإذا بلغ الذهب عشرين ديناراً فلا خلاف أن فيه الزكاة، إلا ما روي عن الحسن أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً.
  وقد روي عنه: مثل قولنا، فتعارضت الروايتان فسقطتا، وصار كأنه لم يروَ عنه شيء، واستشعر الإجماع فيما قلنا.
  · وفيه: ولا خلاف أن الخاتم من الفضة للرجل مباح. انتهى.
  تنبيه: في معرفة النصاب الشرعي من الفضة والذهب بعملة زماننا الحالي، وهو عام خمسة وتسعين وثلاثمائة وألف هجريه:
  اعلم أن المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية، والدرهم اثنان وأربعون شعيرة، والمراد بالشعير المعروف الآن.
  إذا عرفت هذا فالنصاب الشرعي من الفضة (٢٠٠) مائتا درهم، والدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني، القيراط أربع شعيرات، فيأتي النصاب قراريط (٢١٠٠) ألفي قيراط ومائة قيراط، يأتي قفالاً مائة قفلة، وإحدى وثلاثين قفلة، وربع قفلة، كل قفلة ستة عشر قيراطا، يأتي أواقي ثلاث عشرة أوقية وثمن أوقية.