بحث في الطريق إلى كتاب النبي ÷ المشهور إلى عمرو بن حزم وأنه عن مصدر صحيح
  وسبعين ففيها جذعة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدموا جميعاً في باب القول أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥، قلت: قد روي عن علي # أنه جعل في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين ابنة مخاض؟ قال #: لم يصح ذلك [عنه](١) عندنا، والذي صح عنه عندنا أنه قال: (وجدت في قراب سيف رسول الله ÷ صحيفة فيها زكاة الإبل والبقر والغنم، فكان فيها «وفي خمس وعشرين [من الإبل](٢) ابنة مخاض»، فهذا الذي صح عنه عندنا.
  إلى أن قال - يعني: محمد بن سليمان ¥ -: قلت: فهل يجب بين الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين شيء؟ قال #: لا. قلت: فلأي علة لا يجب في ذلك شيء؟ قال: لأنها الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷ بأمر الله ø، وهي ما بين السن والسن، وإنما يجب ابنة لبون إذا كملت ستاً وثلاثين، ألا ترى أن سبعاً وعشرين لا يجب فيها ابنة لبون؛ لأنه زيادة بعير واحد، وكذلك في زيادة البعير، والبعيرين، والثلاثة، والأربعة إلى ما يجب فيه ابنة لبون، لأن بين ابنة مخاض وابنة لبون فرقاً في الثمن(٣) والسن. [إلى قوله ... قلت: فإنها صارت مائتين وإحدى عشرة؟ قال: ففيها أربع حقاق. قلت: فإنها صارت أربعين ومائتين؟ قال: وكذلك أيضاً فيها أربع حقاق](٤). قلت: فإن زادت على أربعين
(١) زيادة من المنتخب المطبوع ص ١٤٨.
(٢) زيادة من المنتخب المطبوع ص ١٤٨.
(٣) في الأصل: السن. وما أثبتناه من المنتخب المطبوع.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من المنتخب المطبوع ص ١٥٠.