زكاة الإبل
  ومائتين ما العمل في ذلك؟ قال: يستقبل أيضاً الفريضة، بالغنم(١) على ما قدمنا وشرحنا: في كل خمسٍ شاةٌ، حتى تكمل خمساً وستين ومائتين فيكون فيها أربع حقاق وابنة مخاض، ثم على هذا الحساب الذي قدمنا في فرائض الإبل. وقد قال غيرنا: إنه إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وأما علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام وقولي أنا فهذا القول الذي شرحنا. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة، فإذا بلغت خمساً وكانت إبلاً مرعية سائمة ففيها شاة، وفي عشر شاتان، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمس عشرة، ثم فيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين، ثم فيها أربع شياه، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وعشرين، ثم فيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
  حدثني أبي، عن أبيه: أنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا تمت خمساً ففيها شاة، وفي عشرة من الإبل شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال: ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ
(١) في الأصل: وبالغنم. وما أثبتناه من المنتخب المطبوع.