زكاة الإبل
  الأحكام: [فإذا كثرت الإبل](١) ففي كل خمسين حقة، على أن المراد به الزائد على المائة والعشرين، ووجوب الحقة في ست(٢) وأربعين إلى ستين ليس يمنع وجوبها في(٣) خمسين. انتهى.
  · القاضي زيد بن محمد في الشرح: وما ذكرناه في فريضة الإبل إلى مائة وعشرين فقد نص عليه يحيى في الجامعين، ورواه في الأحكام، عن جده القاسم، وهو قول عامة الفقهاء، ولا خلاف فيه، وما رواه النيروسي، عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياه فغير معمول عليه، وكذلك ما روي عن علي # فغلط وتحريف؛ لرواية الهادي خلافه. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد - وهو قول الحسن -: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً وحال عليها الحول ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.
  وقال القاسم: في خمس وعشرين خمس(٤) شياه، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض أو ابن(٥) لبون ذكر.
  · وقال الحسن - فيما حدثنا محمد بن جعفر، عن ابن شاذان عنه -: روينا عن علي صلى الله عليه أنه قال: (في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين).
  · وروى محمد بأسانيده عن عاصم، عن علي صلى الله عليه، قال: (في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض). انتهى.
(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع (٢/ ٥٩).
(٢) في الأصل: ستة. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: إلى.
(٤) في الأصل: فيها خمس شياه. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٥) في الأصل: فابن لبون ذكر. وقال المؤلف في الهامش تعليقاً عليها: لعلّه: فإن لم يجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، والله أعلم. اهـ وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.