الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

زكاة الإبل

صفحة 25 - الجزء 2

  خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل الفريضة بعد ذلك بالغة الإبل ما بلغت.

  ما ذكرناه من فريضة الإبل إلى عشرين ومائة منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وروي في الأحكام عن القاسم #.

  · وروى النيروسي عنه: في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض، وروي نحوه عن علي #، إلا أن يحيى # ضعف هذه الرواية عنه، ولم يصححها، وكذلك سائر أهل العلم ضعفوها، والرواية الصحيحة ما رواها عنه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) ونسق فريضة الإبل من أولها إلى عشرين ومائة على ما ذكرناه. انتهى.

  قلت: أما الرواية التي في المجموع المتقدمة فهي تخالف ما ذكره المؤيد بالله #، فقد مر عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، فذكر فيها أن في خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، ومثله في أمالي أحمد بن عيسى @، وقد مر.

  وسيأتي في رواية الجامع الكافي ما يعضد الأمالي، والمجموع فتأمل.

  · وفي شرح التجريد أيضاً: فأما ما ذكرناه من استئناف الفريضة بعد العشرين والمائة فهو منصوص عليه في المنتخب، وقال في الأحكام: فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وكان أبو العباس الحسني ¥ يلفق بين الروايتين، ويقول: إن الأصل استئناف الفرض، ويحمل قوله في