الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ستر العورة وما نهي عن التبرز فيه من المواضع

صفحة 57 - الجزء 1

  ونهى النساء عن دخول الحمام، وقال: «لعن الله داخلات الحمام»⁣(⁣١).

  ونهى أن يبول الرجل عرياناً⁣(⁣٢)، أو قائماً⁣(⁣٣).

  ونهى أن يبال على قبر، أو بين المقابر.

  ونهى عن الغائط على الطريق⁣(⁣٤).

  ونهى أن يستقبل الرجل الريح وهو يبول⁣(⁣٥). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # ومحمد: يكره للرجل أن يبول قائماً إلا من علة، أو عجلة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهانا رسول الله ÷ أن يتبرز الرجل منا بين القبور، أو تحت


(١) عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام». أخرجه الطبراني في الكبير. وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر». أخرجه الترمذي والنسائي. (من هامش الأصل).

(٢) عن العباس بن عبدالمطلب أن النبي ÷ قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان». أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. (من هامش الأصل).

(٣) عن عائشة قالت: ما بالَ رسول الله ÷ قائماً منذ أنزل عليه القرآن. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن عائشة أيضاً قالت: من حدثكم أن رسول الله ÷ كان يبول قائماً فلا تصدقوه. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وأخرجه الترمذي والنسائي بزيادة: إنما كان يبول قاعداً. (من هامش الأصل).

(٤) عن معاذ قال: قال رسول الله ÷: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل». أخرجه أبو داود. ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. (من هامش الأصل).

(٥) عن سراقة بن مالك، عن النبي ÷ قال: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستمخروا [(⁣١)] الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النبل [(⁣٢)]». أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. (من هامش الأصل).


[١] أي: ينظر أين مجراها وهبوبها فليستدبروها حتى لا يُرَدُّ عليهم البول.

[٢] النُبَل: حجارة الاستنجاء. (مختار الصحاح).