باب القول في ستر العورة وما نهي عن التبرز فيه من المواضع
  ونهى النساء عن دخول الحمام، وقال: «لعن الله داخلات الحمام»(١).
  ونهى أن يبول الرجل عرياناً(٢)، أو قائماً(٣).
  ونهى أن يبال على قبر، أو بين المقابر.
  ونهى عن الغائط على الطريق(٤).
  ونهى أن يستقبل الرجل الريح وهو يبول(٥). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # ومحمد: يكره للرجل أن يبول قائماً إلا من علة، أو عجلة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهانا رسول الله ÷ أن يتبرز الرجل منا بين القبور، أو تحت
(١) عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام». أخرجه الطبراني في الكبير. وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر». أخرجه الترمذي والنسائي. (من هامش الأصل).
(٢) عن العباس بن عبدالمطلب أن النبي ÷ قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان». أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. (من هامش الأصل).
(٣) عن عائشة قالت: ما بالَ رسول الله ÷ قائماً منذ أنزل عليه القرآن. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن عائشة أيضاً قالت: من حدثكم أن رسول الله ÷ كان يبول قائماً فلا تصدقوه. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وأخرجه الترمذي والنسائي بزيادة: إنما كان يبول قاعداً. (من هامش الأصل).
(٤) عن معاذ قال: قال رسول الله ÷: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل». أخرجه أبو داود. ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. (من هامش الأصل).
(٥) عن سراقة بن مالك، عن النبي ÷ قال: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستمخروا [(١)] الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النبل [(٢)]». أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. (من هامش الأصل).
[١] أي: ينظر أين مجراها وهبوبها فليستدبروها حتى لا يُرَدُّ عليهم البول.
[٢] النُبَل: حجارة الاستنجاء. (مختار الصحاح).