الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول وعن الاستنجاء باليمين

صفحة 58 - الجزء 1

  الشجرة المثمرة، أو على ضفة نهر جارٍ). انتهى.

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم، إلا أحمد بن صبيح، فسيأتي الكلام عليه.

باب القول في النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول وعن الاستنجاء باليمين

  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط، وعن استنجائهم بأيمانهم. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: روي عنه ÷ أنه قال: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، شرِّقوا أو غرِّبوا»⁣(⁣١).

  قال الهادي #: إن هذا الحديث صحيح. انتهى.

  الجامع الكافي: قال محمد: إذا أراد الرجل الغائط أو البول، فلا يعجل برفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويستتر ما استطاع من كشف العورة، بلغنا ذلك عن النبي ÷(⁣٢)، وإن كان في صحراء فليستتر بحجارة أو كثيب رمل إن أمكن ذلك، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول؛ فإن ذلك مكروه وقد نهي عنه.

  وروي⁣(⁣٣) عن سلمان قال: أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا


(١) عن أبي أيوب أن النبي ÷ قال «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. وللموطأ والنسائي نحوه. وللمؤيد في شرح التجريد نحوه عن أبي أيوب. (من هامش الأصل).

(٢) عن أنس وابن عمر قالا: كان رسول الله ÷ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي. (من هامش الأصل).

(٣) في الأصل: (وروَى) بفتح الواو. وما أثبتناه من الجامع الكافي.