الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما عفا عنه رسول الله ÷ من المواشي وغيرها

صفحة 36 - الجزء 2

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر تعلف ويحمل عليها وإن بلغت خمساً، وعفا عن أربعين شاة تكون في المصر تعتلف وتحلب، ولا ترعى فإذا رعت خارج المصر وآبت وجبت عليها الزكاة، وكذلك البقر ما لم ترع، وعفا رسول الله ÷ عن الدور، والخدم، والكسوة، والخيل. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والحمير، والبراذين، والكسوة، والياقوت، والزمرد ما لم يُرَدْ به تجارة). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: واستدل:⁣(⁣١) بما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والخدم، والبراذين، والكسوة، واليواقيت، والزمرد ما لم يُرَدْ به تجارة). انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فلم ذلك، وهي عوامل؟ وقد عفا رسول الله ÷ عن العوامل من الإبل؟ قال #: إنما عفا رسول الله ÷ عن الخمس من الإبل تكون بالمصر يعمل عليها صاحبها في المناقلة، وما أشبه ذلك من الكراء في المصر من موضع إلى موضع، وينفق من كرائها⁣(⁣٢) على نفسه وعياله.

  · وفيه: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فقد ذكر عن النبي


(١) أي: الهادي #. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: ذلك بها. وما أثبتناه من المنتخب المطبوع.