الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما عفا عنه رسول الله ÷ من المواشي وغيرها

صفحة 37 - الجزء 2

  ÷ أنه عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر؟ قال #: قد روي ذلك عنه ÷(⁣١)، والذي صح من هذا الحديث أنه ÷(⁣٢) إنما عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر يحلبها صاحبها، ويعلفها بالمصر. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة، وإنما الصدقة في الراعية). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق».

  · قال أبو جعفر: ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهاتوا ربع العشر من أموالكم». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدموا جميعاً.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى داود عنه - وسئل عن الإبل، والبقر العوامل، والغنم؟ فقال -: قد اختلف في ذلك، فذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (ليس في العوامل صدقة).

  وقال محمد: ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة، ولا في الغنم الدواجن⁣(⁣٣).

  وروى محمد نحو ذلك عن النبي ÷، وعن علي صلى الله عليه، ومعاذ، وعبدالله بن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد. انتهى.


(١) في الأصل: #.

(٢) في الأصل: أنه إنما ... إلخ. وما أثبتناه من المنتخب المطبوع.

(٣) هي جمع داجن، وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، يقال: شاة داجن. (نهاية).