الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما ينبغي للمصدق أن يفعل إذا أراد أخذ الصدقة

صفحة 39 - الجزء 2

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: وينبغي للمصدق إذا ورد الماء الذي ترده المواشي أن يقسم غنم كل رجل قسمين، ثم يخيّره في القسمين، ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب الغنم، ثم يخلي باقيها إلى صاحبها، وكذلك يفعل بالبقر والإبل. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال - يعني: محمداً -: وذكر أن رسول الله ÷ بعث علياً # مصدقاً، فجعل يأتيه الرجل بأفضل إبله وبأفضل غنمه، ويقول: خذها، فإني أحبّ أن أعطي الله ø أفضل مالي، فقال لهم علي: (إنما أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من صدقاتكم الوسط، فلستُ آخذها حتى أرجع إلى رسول الله ÷ فاذكرها له)، فرجع فذكره له، فقال له نبي الله ÷: «بيّن لهم ما في أموالهم من الفرائض، وإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وعلى الإمام أن يبعث مصدقاً إلى أصحاب الأموال الظاهرة التي زكاتها إلى الإمام التي أمر الله نبيئه ÷ بأخذها منهم، فقال ø: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]؛ حتى يقبض ما أوجب عليهم من الصدقات، وليس على ملاك الصدقات أن يبعثوا بها إلى الإمام.

  · وروي عن النبي ÷ أنه قال: «تؤخذ صدقة المسلمين بأفنيتهم، وفي دورهم، وعلى مياههم».

  · وقال النبي ÷: «لا يرجع المصدق إلا وهو راض».

  · وقال في السيرة الصغيرة: وينبغي للإمام أن يأمر المصدق أن لا ينزل على أهل الصدقة السوائم، ولا يكلفهم من مؤنته قليلاً ولا كثيراً، ولا يرزأهم شيئاً، ولا يقبل لهم هدية.

  بلغنا ذلك عن علي #.