باب القول فيما ينبغي للمصدق أن يفعل إذا أراد أخذ الصدقة
  · وبلغنا أنه بعث مصدقاً ثم عزله في رأس الحول، فجاء إلى علي # بسليف دراهم، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أهدي إليّ ولم يهدَ لي قبل أن تستعملني، ولا بعد ما عزلتني، فإن كان لي أخذته، فقال له علي صلى الله عليه: (لو لم تفعل [كذلك](١) لكان غلولاً)، ثم أمرَ به فطرح في بيت المال. انتهى.
  · وفي نهج البلاغة: قال الرضا |: ومن كتاب له # إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة: (آمره بتقوى الله في سرائر أمره، وخفيّات عمله حيث لا شهيد غيره، ولا وكيل دونه، وآمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيُخالف إلى غيره فيما أسرّ، ومن لم يختلف سرّه وعلانيته، وفعله ومقالته، فقد أدّى الأمانة، وأخلص العبادة، وآمره أن لا يجبههم ولا يعضههم(٢)، ولا يرغب عنهم تفضلاً بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين، والأعوان على استخراج الحقوق، وإن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً، وحقاً معلوماً، وشركاءَ أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فَوَفِّهم حقوقهم، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة، وبؤساً لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين، والسائلون والمدفوعون، والغارم وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة، ولم ينزّه نفسه ودينه عنها - فقد أحلّ بنفسه في الدنيا الخزي، وهو في الآخرة أذلّ وأخزى، وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غشّ الأئمة، والسلام). انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده، عن النبي ÷، قال: «لا يأخذ المصدق تيساً إلا أن يشاء المصدق، ولا هرمة، ولا ذات عوار».
  وفي حديث آخر: «ولا ذات عيب». انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: عضهم. وقال في الهامش: العض: البهت. وما أثبتناه من الديباج الوضي.