الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة الدين

صفحة 44 - الجزء 2

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فإن قيل: في رواية زيد بن علي #، عن علي #، قال: (إذا كان لك دين، وعليك دين فاحتسب بذلك، ثم زك ما فضل عن الدين الذي عليك)؟

  قيل له: لا يمتنع أن يكون المراد [به] إخراج الزكاة من الفاضل فيكون الفرض⁣(⁣١) تقديم الدين، ويكون المخرج ربع عشر الجميع، إذ ليس فيه أنه يخرج ربع عشر الفاضل، وهذا هو موضع الخلاف، والخبر لم ينطق به.

  · وفيه أيضاً: ولو أن رجلاً ضاع منه مال بسرقة أو غيرها في بلاد المسلمين، فغاب عنه سنين، لزمه أن يخرج زكاته متى ظفر به للسنين المتقدمة، وإن غلبه عليه المشركون في دار الحرب فبقي في أيديهم سنين، ثم ظفر به صاحبه، لم يلزمه زكاته لما مضى من السنين، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤]، وقوله: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ}⁣[البقرة: ٢٦٧].

  · وقال ÷: «في خمس من الإبل شاة» فلم يشترط في شيء من ذلك [ملك]⁣(⁣٢) اليد، فعموم ما ذكرنا يقتضي وجوب الزكاة في الأموال، سواء كانت في يد مالكها، أو كانت خارجة عنه.

  · وروى محمد بن منصور عن علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا أشعث، عن ابن سيرين، قال: حُدِّثنا أن علياً #، سئل عن الرجل يكون له المال الغائب أيؤدي زكاته؟ قال: (نعم، ما يمنعه؟) قال: لا يقدر عليه، قال: (فإذا قدر عليه، فليزك ما غاب عنه). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد، من ثقات محدثي الشيعة.


(١) في الأصل: الغرض. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع (٢/ ١٢).