باب القول في زكاة العسل
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~ أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم.
  وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المُتَعي أنه قال للنبي ÷: يا رسول الله إن لي نحلاً؟ قال: فقال رسول الله ÷: «فأد العشر، من كل عشر قرب قربة».
  · حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ منه العشر.
  وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحلاً، فأمره أن يؤدي العشر منه، وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم، وأرزاقهم. انتهى.
  · وفي المنتخب للهادي #: قال #: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر أبا سيارة، وكان له نحل أن يخرج من كل عشر قرب قربة، وهذا الصحيح، وبه نأخذ. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ من العسل العشر.
  وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحلاً، فأمره أن يؤدي عنه العشر، وفي رواية داود، عن القاسم #، وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم، وأرزاقهم، انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في تزكية سائر ما ذكرناه مما لا يكال مما أخرجت الأرض، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.
  والدليل على وجوب الصدقة فيه قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٤]، وهو من جملة الأموال.