باب القول في زكاة العسل
  · وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي سيارة المُتَعي، قال: قلت: يا رسول الله إن لي عسلاً(١)؟ قال: «أدِّ العشر».
  · وروى محمد بن منصور، عن يحيى بن سعيد، قال: جاء رجل إلى النبي ÷، فقال: إن لي عسلاً(٢) فما أخرج منه؟ قال: «من كل عشر قِرب قربة» واحتج الهادي [#] بهذا الحديث.
  فإن قيل: روى محمد بن منصور، عن علي # أنه قال: (ليس في العسل زكاة)؟ قيل له: يحمل على اليسير منه كما قلنا ذلك فيما روي عنه # في الخضراوات ليكون ذلك موافقاً لما روي عن النبي ÷.
  والوجه في اعتبار نصابه بأن يكون قيمته مائتي درهم على ما مضى في صدقة ما لا يكال فيما أخرجت الأرض، فلا غرض في إعادته. انتهى.
  قلت: يحيى بن سعيد غير مرضي عندي، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، كان قاضي القضاة لأبي الدوانيق، ولم أورده هنا احتجاجاً به، وإنما الغرض قول المؤيد بالله #.
  واحتج الهادي بهذا الحديث إلى آخره، ولم يمكني إلا إيراد كلام المؤيد بالله # بلفظه، والله الموفق.
(١) في الأصل: نحلاً. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: نحلاً. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.