باب القول في النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول وعن الاستنجاء باليمين
  نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع(١). انتهى.
  · وفيه أيضاً: وقال الحسن بن يحيى #، - فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد -: واستقبال القبلة بالبول والغائط مكروه، وقد نهي عنه. انتهى.
  · وفيه أيضاً: قال القاسم #: قد جاء في الحديث الكراهية في استقبال القبلة بالغائط والبول ما قد ذكر، وإنما ذلك في الفضاء من الأرض أشد، وقد ذكر أنه رؤي(٢) النبي ÷ استقبل القبلة وهو قاعد لحاجته(٣) في مخرجه. انتهى.
  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى ÷ أن يستنجي أحد بيمينه). انتهى.
(١) عن سلمان ¥ قال: قال لي بعض المشركين وهم يستهزؤون: إن صاحبكم ليعلمك حتى الخراءة قال: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى والجامع الكافي. وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط أو البول. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بزيادة: «ولا يستطب بيمينه» وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة [(١)]. وعن سلمان قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه أبو داود والترمذي. وللنسائي نحوه. (من هامش الأصل).
(٢) في الأصل: رأى. وما أثبتناه من الجامع الكافي.
(٣) عن ابن عمر أنه قال: يتحدث الناس عن رسول الله ÷ بحديث، وقد اطلعت على رسول الله ÷ من ظهر بيت وهو يقضي حاجته محجوزاً عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن جابر قال: كان نهانا رسول الله ÷ أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، والترمذي، وأبو داود. وعن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله ÷ أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله ÷: «أو قد فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة». أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن أبي قتادة: أنه رأى النبي ÷ يبول مستقبل القبلة. أخرجه الترمذي. (من هامش الأصل).
[١] الرمة: العظم البالي. (نهاية).