باب زكاة ما أخرجت الأرض
  ستون صاعاً». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، فإذا بلغت خمسة أوساق ففيه الصدقة.
  وروى محمد، عن علي صلى الله عليه، وأبي سعيد، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمرو، وأبي أمامة، وعمرو بن حزم، كلهم رووا عن النبي ÷ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة». انتهى.
  قلت: الذي صح لنا مما رواه محمد عمن ذكر من الصحابة روايةُ أمير المؤمنين علي #.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: وروى محمد بإسناد عن النبي ÷، قال: «فيما سقت السماء، أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر».
  قال محمد: البعل: ما ذهبت عروقه في الأرض، مثل النخل والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين، والسيل: سيل الوادي، والغيل: الماء الصافي القليل الذي يسيل بعد الوادي قليلاً قليلاً. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: وإن كان في بعض السنة يسقى سيحاً، وفي بعضها يسقى بالسواني، والدوالي، نحو أن يكون نصف السنة سيحاً، ونصفها بالدوالي، وجبت الصدقة فيها على حساب ذلك، فيكون في نصفه العشر، وفي النصف الآخر نصف العشر، فيؤخذ منه ثلاثة أرباع العشر، لأن عشر الأربعين أربعة، فإذا وجب في نصفه العشر أخذ من العشر اثنين، وإذا وجب في الآخر نصف العشر يكون المأخوذ منه واحداً، فيكون في الجميع ثلاثة من أربعين، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. قال أبو طالب: لا نعرف فيه خلافاً. انتهى.
  · وفيه أيضاً: والوسق ستون صاعاً، ولا خلاف فيه.