باب القول في اجتماع العشر مع الخراج
  قال أحمد: وإن كان العشر أكثر من الخراج فلا شيء عليه.
  وقال القاسم #: يؤدى عن أرض الخراج العشر مع الخراج.
  قال محمد: قول أحمد بن عيسى هو قول علي بن أبي طالب #، وأبي جعفر، والشعبي، وعكرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة، وإذا أدى خراجها فلا شيء عليه فيما بقي، وإن كان مائة وسق.
  وقول القاسم بن إبراهيم قال به عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وسفيان، وشريك، ويحيى بن آدم في أنه يؤخذ منه العشر بعد [أخذ] الخراج إذا حصل بعد الخراج خمسة أوساق، وإن كان أقل من ذلك فلا شيء عليه.
  وقال الحسن بن يحيى: إذا كان لرجل غلة تبلغ خمسة أوساق - يعني: في أرض خراج - فأخذ منه السلطان الجائر الخراج فالاحتياط له أن يخرج منها العشر يعطي أقاربه إن كانوا محتاجين، والمساكين، وابن السبيل. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والخراج لا يسقط العشر بل يجمع بينهما، وهذا منصوص عليه في الأحكام، وهو قول القاسم # فيما رواه عنه النيروسي.
  والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من إيجاب العشر في أرض الخراج قول الله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}[الأنعام: ١٤٢]، وقوله تعالى: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ}[البقرة: ٢٦٧]، وقول النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر»، ولم يستثن في شيء من ذلك أرض الخراج، فاقتضت هذه العمومات إيجاب العشر في أرض الخراج وجوبه في غيرها.
  · وفيه: على أنه لو وجب على أن لا يجتمع الخراج والعشر لكان الخراج بأن يسقط للعشر أولى من أن يسقط العشر للخراج؛ لأن العشر ثابت بالكتاب