باب القول في اجتماع العشر مع الخراج
  والسنة المجمع عليها، وليس كذلك للخراج في القوة، فإذا كان الخراج لا يجب أن يسقط للعشر مع أن طريق إثباته دون طريق إثبات العشر في القوة، فكذلك العشر لا يجب أن يسقط للخراج، وإذا كان هذا هكذا وجب أن يجتمعا. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن مال الخراج ومال الصلح فيٌّ لا صدقة. انتهى.
  قلت: في هذا دلالة على كلام القاسم # المتقدم، أن مال الخراج فيٌّ والعشر صدقة، فإذا كان كل منها له اسم يخصه وجب أن يجتمعا ويؤخذ من الأرض الخراجية العشر والخراج، ما لم يثبت ذلك عن علي # أو عن النبي ÷ بطريق تثبت وترجح في القوة على الأخرى(١) ولم يوجد ذلك، فطرق العشر ووجوبه فيما أخرجت الأرض أكثر وأرجح مما روي عن علي # أنه (لا يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة). وذكر في البحر رواية عن النبي ÷ أنه قال: «لا يجتمع خراج وعشر». وضعفها ابن بهران في التخريج.
  · وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: ولا خلاف بين المسلمين أن أرض الصلح يؤخذ منها ما وقعت المصالحة عليه بين المسلمين والمشركين، وأن المأخوذ من مال الصلح ومال الخراج يجري مجرى الفيء، ولا يجري مجرى الصدقات. انتهى.
(١) أي: على العشر. (من هامش الأصل).