باب القول في أحكام الأرضين
  الكوفة وغير ذلك من البلاد من مصر، وخراسان، والشام، وغير ذلك من البلاد، فكل ما أخذ من هذا فهو فيٌّ يرد إلى بيت مال المسلمين.
  وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة، فلا يؤخذ منهم إلا ما صولحو عليه مثل أهل نجران وغيرهم من البلاد، فهذه أيضاً لبيت مال المسلمين.
  وأرض أجلى أهلها عنها وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب أو يقاتلوا مثل فدك، فما كان من الأرضين على هذا فإمام المسلمين أولى بها يصرفها حيث شاء ورأى.
  وجميع ما سمّينا من هذه الأموال تحل لآل رسول الله ÷، وهم فيها المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون، ويجوز لإمام المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال، فيأكل، ويشرب، ويركب، وينكح بالمعروف، ويرزق نفسه فيها كما يرتزق المسلمون.
  وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر، مثل أرض اليمن والحجاز، على أهلها فيها العشر إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق، فما أخذ منها فهو صدقة يخرج حيث سمى الله من قوله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}[التوبة].
  وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده، ويؤخذ منه فيها العشر، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أحيا أرضاً فهي له».
  · قال يحيى بن الحسين #: يريد ÷ بقوله: «هي له» الأرض التي لم يملكها أحد من قبله، ولم يزرعها أحد سواه، وليس لأحد فيها أثر ولا دعوى.