باب القول في أحكام الأرضين
  قال: ومن تحجر محجراً فضرب عليه أعلاماً يستحقه بها ويُعرِّفُه، ثم لم يعمره، ولم يعانِهِ(١) ثلاث سنين، فقد جاءت فيه أقاويل بأنه إذا عطلها ثلاث سنين، وأحياها غيره فهي لمن أحياها. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وأرض الحجاز أرض عشر يؤخذ منها العشر، وكل أرض فتحت عنوة فصالحوا على العشر ففيها العشر.
  قال محمد: وأرض الري، والجبال، والجزيرة، والمغرب فتحت عنوة فصالح أهلها على خراج معلوم.
  وقال محمد: أرض العشر كل أرض أسلم عليها أهلها من أهل الحرب، ومن غيرهم، فهي أرض عشر، ولذلك صارت أرض العرب مثل الحجاز، وتهامه، واليمن أرض عشر - يعني: ومن ذلك ما كان في البرية يعني: برية(٢) الكوفة - من أجل أن أهلها أسلموا عليها.
  · وفي كتاب السيرة الصغيرة: وكل أرض أجلي عنها أهلها وتركوها فهي أرض عشر، وحكمها إلى الإمام يصنع فيها ما يشاء، مثل قريظة والنظير كان حكمها إلى رسول الله ÷ يصنع فيها ما يشاء.
  وكل أرض غلب عليها المسلمون فقسمها الإمام بين الجند الذين غلبوا عليها كما صنع رسول الله ÷ بخيبر، فهي أرض عشر، وهي ملك لهم، وإن لم يقسمها بينهم، وتركها فهي أرض خراج، وكل ذلك إلى الإمام يفعل في ذلك ما هو أصلح للمسلمين وأرفق [بهم](٣)، وقد قسم رسول الله ÷ وترك.
  هذا آخر قوله في السيرة الصغيرة.
(١) في الأصل: ولم يعانيه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: يريد.
(٣) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٨٧).