الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 68 - الجزء 2

  قال: ومن تحجر محجراً فضرب عليه أعلاماً يستحقه بها ويُعرِّفُه، ثم لم يعمره، ولم يعانِهِ⁣(⁣١) ثلاث سنين، فقد جاءت فيه أقاويل بأنه إذا عطلها ثلاث سنين، وأحياها غيره فهي لمن أحياها. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وأرض الحجاز أرض عشر يؤخذ منها العشر، وكل أرض فتحت عنوة فصالحوا على العشر ففيها العشر.

  قال محمد: وأرض الري، والجبال، والجزيرة، والمغرب فتحت عنوة فصالح أهلها على خراج معلوم.

  وقال محمد: أرض العشر كل أرض أسلم عليها أهلها من أهل الحرب، ومن غيرهم، فهي أرض عشر، ولذلك صارت أرض العرب مثل الحجاز، وتهامه، واليمن أرض عشر - يعني: ومن ذلك ما كان في البرية يعني: برية⁣(⁣٢) الكوفة - من أجل أن أهلها أسلموا عليها.

  · وفي كتاب السيرة الصغيرة: وكل أرض أجلي عنها أهلها وتركوها فهي أرض عشر، وحكمها إلى الإمام يصنع فيها ما يشاء، مثل قريظة والنظير كان حكمها إلى رسول الله ÷ يصنع فيها ما يشاء.

  وكل أرض غلب عليها المسلمون فقسمها الإمام بين الجند الذين غلبوا عليها كما صنع رسول الله ÷ بخيبر، فهي أرض عشر، وهي ملك لهم، وإن لم يقسمها بينهم، وتركها فهي أرض خراج، وكل ذلك إلى الإمام يفعل في ذلك ما هو أصلح للمسلمين وأرفق [بهم]⁣(⁣٣)، وقد قسم رسول الله ÷ وترك.

  هذا آخر قوله في السيرة الصغيرة.


(١) في الأصل: ولم يعانيه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: يريد.

(٣) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٨٧).