الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 70 - الجزء 2

  أراد تقريرها في أيدي أهلها على خراج يؤدونه أو مقاسمة فيها هل له ذلك من غير إذن الغانمين أم لا.

  · وفيه: وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم، ويلزمهم فيها العشر كأرض الحجاز، واليمن، وهذا لا خلاف فيه، والإجماع آكد الدلائل.

  · وفيه: وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده، ويلزمهم فيها العشر، ولا خلاف فيه أيضاً، وذلك لقوله ÷: «من أحيا أرضاً فهي له ولورثته من بعده [ويلزمهم فيها العشر]⁣(⁣١)، وليس لعرق ظالم حق».

  · وفيه: قال أبو العباس: وإنما يلزم العشر إذا لم يكن سقيها من ماء الخراج بأن يكون أحياه باستنباط عين منها نفسها أو بئر أو قناة، أو سقاها بماء السماء فيلزم فيها العشر بالإجماع.

  · وفيه: وأرض صولح عليها أهلها، وهم في منعة فيؤخذ منهم لبيت المال ما صولحو عليه كأهل نجران، ولا خلاف في جواز المصالحة مع المشركين على مال، وأنه يؤخذ منهم ما وقعت المصالحة عليه كما فعل النبي ÷ مع أهل نجران.

  · وفيه: ولا خلاف أن مال الخراج ومال الصلح فيٌّ لا صدقة.

  · وفيه: ولا خلاف أن من تحجر أرضاً وأراد عمارتها فإنه أولى بها من غيره.

  · وفيه: قال محمد بن عبدالله @ في سيرته: يؤخذ خراج الأرض والجزية في كل سنة مرة، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الخراج لا يصح إلا إذا زرعت؛ خيفة أن تضرب بآفة فوجب رد المأخوذ منه.

  · وفيه: ولا خلاف أن للإمام أن يدفع الأرض التي أحياها المسلم إلى مسلم


(١) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة لشرح القاضي زيد مخطوط.