الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 69 - الجزء 2

  ومن أحيا [أرضاً] مواتاً - يعني: بعين، أو بير، أو غير ذلك ولم يكن بيد مالك قبله - فهي أرض عشر [وهي له]، ولورثته من بعده.

  وكذلك روي عن النبي ÷ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة لم تكن في يد أحد قبله فهي له». انتهى.

  · الأمير الحسين # في الشفاء: أما الأرضون فهي أنواع: أرض افتتحها الإمام بالمسلمين فعندنا أنه مخير إن شاء قسمها بين الغانمين قسمة الغنائم، وعليه إجماع علماء الإسلام، كما فعل النبي ÷ في بعض خيبر فإنه قسمها بين المهاجرين والأنصار على ثمانية عشر سهماً لكل مائة سهم؛ لأنهم كانوا ثماني عشرة مائة ... إلى أن قال: وإن شاء جعلها في أيدي أهلها على خراج يؤدونه من دراهم معلومة أو دنانير معلومة، أو حب مكيل معلوم، كما فعله النبي ÷ في بعض أرض خيبر ... إلى أن قال - أعني: الأمير الحسين # -: وأرض أحياها رجل مسلم فهي له، ولورثته من بعده، وعليهم فيها العشر، قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه، ووجهه قول النبي ÷: «من أحيا أرضاً مواتا فهي له ولورثته من بعده، وليس لعرق ظالم حق» ... إلى أن قال - أعني: الأمير # -: وأرض أجلي عنها أهلها الكافرون قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب أو يقاتلوا مثل فدك فهذه لإمام المسلمين ينفق منها على نفسه، وأسبابه، ويضع منها ما يرتفع⁣(⁣١) حيث شاء كما قد كانت لرسول الله ÷. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف في أن الأرض المغنومة إذا قسمت بين الغانمين أنها تصير ملكاً لهم، ويلزمهم فيها العشر أو نصف العشر، وإنما الخلاف من وجه آخر، وهو أن الإمام إذا فتح بلدة من بلاد الكفر بالغلبة ثم


(١) أي: تحصل معه الكفاية. (من هامش الأصل).