الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة أموال التجارة

صفحة 74 - الجزء 2

  درهم فصاعداً فليزكه على قدر قيمته عند الحول، وإن كانت قيمته عند الحول أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيه. انتهى.

  · الإمام المهدي # في البحر: مسألة: العترة، وأكثر الفقهاء: وتصير للتجارة بنيته لها عند ابتداء ملكه بالاختيار، فلا تغني النية وحدها كالسوم، وكالسفر لا تكفي نيته في القصر. انتهى.

  · الأمير الحسين # في الشفاء: وأما العبيد الذين يمسكون للخدمة، والتصرف في التجارة، وكذلك الدور والحوانيت التي تكون مساكن أو متاجر، وكذلك الخيل والبغال والحمير إذا كانت للركوب فقط، فلا زكاة فيها، قال القاضي زيد: وهو مما لا خلاف فيه، وكذلك إذا اجتمع عنده من ألبان أنعامه وسمنها ووبرها ما يبلغ قيمته نصاب، ولم يبغه للتجارة فلا زكاة عليه في شيء من ذلك، قال القاضي زيد: وهو مما لا خلاف فيه. انتهى.

  · القاضي زيد بن محمد في الشرح: ولا خلاف أن الحمير إذا كانت لمجرد النتاج فلا زكاة فيها.

  · وفيه: والعبيد الذين يمسكون للخدمة، والتصرف في التجارة لا زكاة عليه في قيمتهم، وكذلك الدور، والحوانيت التي هي مساكن أو متاجر، وكذلك الخيل، والبغال، والحمير التي تكون للركوب لا زكاة في شيء منها. نص على بعضه في الأحكام، وعلى بعضه في المنتخب، وهو مجمع عليه، والأصل في ذلك خبر زيد بن علي # (عفا ... إلى آخره)، ونحوه.

  · وفيه: ولو أن رجلاً اجتمع عنده من⁣(⁣١) وبر أنعامه، وأصواف أغنامه، وألبانها، وسمونها ما [قيمته]⁣(⁣٢) يبلغ قيمة النصاب لم تجب عليه الزكاة، ولا خلاف أن هذه الأشياء لا زكاة فيها على من يتملكها لمجرد الملك والقنية.


(١) في الأصل: في. وما أثبتناه من نسخة لشرح القاضي زيد | مخطوط.

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة من شرح القاضي زيد | مخطوطة.