باب القول في زكاة أموال التجارة
  · وفيه: قال القاسم #: لا يزكي [الضارب](١) عن مال المضاربة إلا بأمر رب المال، فإن أخرجها من غير أمره كان ضامناً، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أيما رجل اتخذ دوراً، أو حوانيت يسكنها، ويتجّر فيها فليس عليه في قيمة شيء منها زكاة، وكذلك إن اتخذ عبيداً يستخدمهم في التجارة أو غيرها أو ماشية يركبها، أو يحمل عليها أموال تجارته أو غيرها فلا زكاة في قيمة شيء منها. قد نصّ الهادي في الأحكام على أن لا زكاة في الدور والخدم [والكسوة والخيل](٢) ما لم تكن للتجارة، ونصّ في المنتخب على أن لا زكاة فيما يُسْتَعمل في التجارة من العبيد والحوانيت وغير ذلك إذا لم تكن هي أنفسها للتجارة، واستدل بما رواه زيد بن علي #، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والخدم، والبراذين، والكسوة، والياقوت، والزمرد ما لم يرد به تجارة)، ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷ «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة» على أن المسألة لا خلاف فيها، بل معلوم من دين المسلمين أنهم لم يقوِّموا كسوتهم ودورهم للتزكية. انتهى.
(١) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.