الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مصرف الزكاة

صفحة 88 - الجزء 2

  والمؤلفة قلوبهم: فهم أهل الدنيا المائلون إليها، الذين لا يتبعون المحقين إلا عليها، ولا غنى بالمسلمين عنهم ولا عن تألفهم، إما لتقوٍّ بهم على عدوهم، وإما تخذيلاً [لهم] وصداً عن معاونة أضدادهم، كما فعل رسول الله ÷، ويجب على الإمام أن يتألفهم لذلك، وعليه [أن]⁣(⁣١) ينيلهم بعض ما يرغبون فيه.

  وأما الرقاب: فهم المكاتبون الذين يكاتبهم مواليهم على شيء معلوم، فيجب على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى، وعلى قدر ضعف حيلتهم وقوتها.

  وأما الغارمون: فهم الذين قد لزمتهم الديون من غير سرف ولا سفه، ولا إنفاق في معصية، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ما عليهم من ديونهم، ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم ويحييهم، ويقوتهم ويكفيهم.

  وأما السبيل: فهو أن يصرف جزء السبيل في التقوية للمجاهدين، والاستعداد بالقوة للظالمين مما يتقوى به من الخيل والسلاح والآلات عليهم، وذلك ما أمر الله سبحانه به فيهم، فقال: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ}⁣[الأنفال: ٦١].

  وأما ابن السبيل: فهو مار الطريق المسافر الضعيف، فيُعان بما يقوته⁣(⁣٢) ويكفيه من قليل أو كثير، يدفع إليه الإمام مما له في يده ما يقوم به في كرائه ونفقته، وما يكون إن كان عارياً في كسوته حتى ينتهي ويصل إلى بلده. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: لا خلاف في وضع الصدقات في الأصناف الثمانية، غير المؤلفة قلوبهم فقد اختلف فيهم، واختلف أيضاً في جواز وضعها في صنف واحد.

  · وفيه: والعاملون عليها: هم السعاة في جمعها، ولا خلاف أن سهماً من الصدقات يصرف إليهم، وإنما الخلاف في جواز استحقاقهم هذا السهم.


(١) في الأصل: وينيلهم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: يقيته. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.