الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مصرف الزكاة

صفحة 89 - الجزء 2

  · وفيه: روى محمد بن القاسم # عن رسول الله ÷ أنه منع بني هاشم من تولي عمالتها لما سئل عن ذلك، فقال: «إنها غسالة أوساخ الناس» وهو قول الحنفية.

  · وفيه: ولا خلاف أن سهم سبيل الله يصرف في المجاهدين، وإنما الخلاف أنهم يستحقونه مع الغنى أم لا.

  · وفيه: ولا خلاف أن من كان له مال فاغتصبه السلطان، أو أخذه اللصوص وقطاع الطريق، وحالوا بينه وبينه حتى لا يتمكن منه، ولا مال له سواه - حلت له الصدقة.

  · وفيه: وكل ما استغنى صنف من هذه الأصناف، رجعت حصته إلى غيره من الأصناف المحتاجين على ما يراه الإمام، وهذا لا خلاف فيه.

  · وفيه: ويجوز دفع الصدقات إلى ولي اليتيم؛ لينفقها عليه إذا كان مؤتمناً على ما ذكره أبو العباس، وبه قال المؤيد بالله، ولا خلاف فيه. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: قال أبو جعفر محمد بن علي ومحمد بن عبدالله بن الحسن وقاسم بن إبراهيم $ وغيرهم من علماء أهل البيت $: للإمام من إعطاء المؤلفة قلوبهم ما كان لرسول الله ÷، إذا كان ذلك حياطة للإسلام، وَوَقَّت في ذلك محمد بن عبدالله عشرة آلاف درهم.

  قال محمد: ولو أن رجلاً قام اليوم فاحتاج إلى أن يتألف على أمره، كان له أن يتألف كما تألف رسول الله ÷.

  · وقال في السيرة: وقال قوم: قد سقطوا من الآية بذهابه ÷، وبذلك كان علي صلى الله عليه يعمل، لم يفضل أحداً على أحد في العطاء، ولم يتألف أحداً من بيت المال، وبذلك سار في طلحة والزبير حيث قسم ما في بيت المال قسمة بينهم بالسوية.

  وبلغنا عن محمد بن عبدالله: أنه كان يرى أن يتألف الرجل من المسلمين، إذا رأى ذلك صلاحاً للدين والإسلام. انتهى.