باب القول في بني هاشم هل تحل لهم الصدقة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عما روي في بني هاشم أنهم لا تحل لهم الصدقة، قلت: تكون هذه الزكاة التي يخرجها الناس من أموالهم من الصدقة التي لا تحل لهم؟ قال: نعم.
  قلت [له]: لا تحل لهم الصدقة، وإن منعوا الخمس؟ قال: نعم، وإن منعوا الخمس، ليس منعهم ما أحل الله لهم يجوز لهم أخذ ما حرم [الله] عليهم إلا من ضرورة بمنزلة الميتة.
  · وفيه: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم؛ لما أكرم الله به نبيئه من الخمس الذي جعله الله فيهم، وما جاء فيه في ذلك من التشديد عنه على نفسه وعليهم. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: روى محمد بن القاسم # عن رسول الله ÷: أنه منع بني هاشم من تولي عمالتها لما سئل عن ذلك فقال: «إنها غسالة أوساخ الناس».
  · وفيه: قال السيد أبو طالب: والأظهر أن تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم مجمع عليه، وقد روي عن أبي حنيفة رواية شاذة أنها تحل لهم، ولا خلاف أن بني أمية: تحل لهم الصدقة، وأمية: هو ابن عبد شمس. انتهى.
  · الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم $ في كتاب دعائم الإيمان: قال الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم À: واعلموا - هداكم الله، وأرشدكم، وصرف عنا وعنكم شرور أنفسنا، وسدّدنا وسدّدكم - أن من فرض الله الواجب عليكم، الذي إن عصيتم الله في إخراجه كنتم عندالله عصاة مسخوطين، وكنتم عنده سبحانه غير مؤمنين، وهو إخراج زكاة ما ملككم الله من أموالكم، ومن مواشيكم، وإخراج عشورها التي أخرج لكم من أثمار أرضكم.
  الله الله في إخراج ما فرض الله عليكم من عشور غلاتكم، وزكاتكم، ولا